محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، أيحتجم ؟ فقال : إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟ قال : الغشيان أو (1) تثور به مرّة ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً ؟ قال : نعم إن شاء (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه (3) .
[ 12875 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجامة للصائم ؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 12876 ] 3 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله ، إلى قوله : ولا يدمي فمه (1) .
[ 12877 ] 4 وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان .
__________________
(1) في الفقيه : أن ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والاستبصار زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 68 / 287 .
2 الكافي 4 : 109 / 2 .
(1) التهذيب 4 : 260 / 773 ، والاستبصار 2 : 90 / 286 .
3 الكافي 4 : 112 / 4 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 70 / 294 .
4 الفقيه 2 : 68 / 285 .




