[ 12872 ] 11 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و (1) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (2) .
[ 12873 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليهم السلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
26 باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً إن خاف أن يضعفه ، وكذا إخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهاراً
[ 12874 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
11 التهذيب 4 : 260 / 772 ، والاستبصار 2 : 90 / 285 .
(1) في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ) .
(2) سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
12 قرب الإِسناد : 43 .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من ابواب آداب الحمام .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 26 فيه 14 حديثاً
1 الكافي 4 : 109 / 1 ، التهذيب 4 : 261 / 777 ، والاستبصار 2 : 91 / 290 .




