مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 557

الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به ، إنّه ليس بطعام يؤكل .

[ 12868 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم .

[ 12869 ] 8 وعنه ، عن الحسن بن علي (1) قال : سألت أبا الحسن (2) ( عليه السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل .

أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة (3) تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى (4) ويأتي (5) .

[ 12870 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) .

[ 12871 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الأصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم . . . الحديث .

__________________

7 التهذيب 4 : 259 / 767 ، والاستبصار 2 : 89 / 280 .

8 التهذيب 4 : 259 / 768 ، والاستبصار 2 : 89 / 281 .

(1) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه . قده ) .

(2) في نسخة : أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ) .

(4) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب .

(5) يأتي في الأحاديث 10 ، 11 ، 12 من هذا الباب .

9 التهذيب 4 : 259 / 769 ، والاستبصار 2 : 89 / 282 .

(1) سبق في الحديثين 2 ، 5 ، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب .

10 التهذيب 4 : 214 / 622 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الصفحة 71 من 557