[ 12705 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كلّه جائز .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله مثله (1) .
[ 12706 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
[ 12707 ] 6 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان .
أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الأصحاب (1) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار .
وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن __________________
4 التهذيب 4 : 187 / 523 .
(1) ورد هذا السند في الكافي 4 : 122 / 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف .
5 التهذيب 4 : 187 / 525 .
6 التهذيب 4 : 187 / 526 .
(1) راجع المختلف : 212 .




