مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 557

25 باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وإمرأة على كراهيّة فيما فيه مسك ، أوله طعم في الحلق

[ 12862 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم (1) الفراء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء (3) ، عن غير واحد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) .

[ 12863 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

__________________

الباب 25 فيه 12 حديثاً

1 الكافي 4 : 111 / 1 .

(1) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 4 : 258 / 765 ، والاستبصار 2 : 89 / 278 .

(3) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .

(4) الكافي 4 : 111 / ذيل الحديث 1 .

2 الكافي 4 : 111 / 3 .

(1) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 4 : 259 / 770 ، والاستبصار 2 : 90 / 283 .

الصفحة 69 من 557