25 باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وإمرأة على كراهيّة فيما فيه مسك ، أوله طعم في الحلق
[ 12862 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم (1) الفراء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء (3) ، عن غير واحد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 12863 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
__________________
الباب 25 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 4 : 111 / 1 .
(1) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 258 / 765 ، والاستبصار 2 : 89 / 278 .
(3) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 4 : 111 / ذيل الحديث 1 .
2 الكافي 4 : 111 / 3 .
(1) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 259 / 770 ، والاستبصار 2 : 90 / 283 .




