عن حماد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .
[ 12859 ] 3 وعن أحمد بن محمّد (1) ، عن علي بن الحسن (2) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس ، إلّا السعوط فإنّه يكره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 12860 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم (1) .
[ 12861 ] 5 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، هل يصلح له أن يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1) .
__________________
3 الكافي 4 : 110 / 4 .
(1) في هامش المخطوط : « هو العاصمي » .
(2) في نسخة : علي بن الحسين ، عن أبيه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 204 / 592 .
4 التهذيب 4 : 311 / 941 ، والاستبصار 2 : 95 / 307 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : ويذوق المرق ويزق الفرخ .
5 مسائل علي بن جعفر : 110 / 23 .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .




