[ 12856 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله (1) .
أقول : وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد (2) .
24 باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه
[ 12857 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به .
[ 12858 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، __________________
5 لم نعثر عليه في التهذيب .
(1) التهذيب 4 : 323 / 996 .
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين 4 ، 15 من الباب 28 ، وفي الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 110 / 1 ، والتهذيب 4 : 258 / 764 .
2 الكافي 4 : 110 / 2 ، والتهذيب 4 : 258 / 763 .




