مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 557

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .

[ 12853 ] 2 وبالإِسناد عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ .

[ 12854 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء ) (1) وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 12855 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة في حديث قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .

__________________

(2) التهذيب 4 : 324 / 999 .

2 الكافي 4 : 107 / 3 .

3 الكافي 4 : 107 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 4 : 205 / 593 ، والاستبصار 2 : 94 / 304 .

4 التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .

(1) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : وضوئه ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 2 : 69 / 290 .

الصفحة 66 من 557