من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور .
20 باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً
[ 12846 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من (1) أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .
[ 12847 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار . . . الحديث .
[ 12848 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 20 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 49 / 212 .
(1) في المصدر : في .
2 الكافي 4 : 105 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 4 : 322 / 989 .




