الغسل ، وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل لما سبق (2) ، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقيّة في الرواية ، وغير ذلك .
17 باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو بعضه
[ 12841 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (3) ، ويأتي ما يدل عليه في من يصحّ منه الصوم (4) .
__________________
(2) سبق في الحديث 4 من الباب 15 ، والأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 106 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) الفقيه 2 : 74 / 320 .
(2) التهذيب 4 : 332 / 1043 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة .
(4) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .




