الأحاديث ، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجباً حتى يطلع الفجر (1) ، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي (2) ، ذكره الشيخ وغيره (3) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي (4) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
14 باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه
[ 12829 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث أنّه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام ؟ إنّه قال : إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه (1) .
ورواه الكليني كما يأتي (2) .
__________________
(1) يأتي في البابين 15 و 16 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) راجع الانتصار : 149 .
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه حديثان
1 التهذيب 4 : 211 / 613 ، والاستبصار 2 : 86 / 270 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .




