أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
12 باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم
[ 14104 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزّ وجلّ له حجّة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما . . . الحديث .
[ 14105 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له ، كتب الله له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام . . . الحديث .
__________________
(1) الكافي 4 : 179 / 2 .
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب 51 من أبواب الحيض .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 2 : 158 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف .
2 الكافي 2 : 156 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب فعل المعروف .




