عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14099 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) (1) عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
10 باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف
[ 14100 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع . . . الحديث .
__________________
(1) الفقيه 2 : 121 / 525 .
(2) التهذيب 4 : 289 / 876 ، والاستبصار 2 : 128 / 418 .
2 التهذيب 4 : 289 / 878 ، والاستبصار 2 : 129 / 419 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 177 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .




