ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14097 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها إلى أن قال : ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لأنّها كلّها حرم الله . . . الحديث .
قال الشيخ قوله : يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به : يصلّي صلاة الاعتكاف ، واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف (1) .
9 باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
[ 14098 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي __________________
(1) الكافي 4 : 177 / 5 .
(2) التهذيب 4 : 293 / 892 ، والاستبصار 2 : 128 / 417 .
3 التهذيب 4 : 293 / 891 ، والاستبصار 2 : 128 / 416 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 177 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .




