محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
8 باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً ، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة
[ 14095 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 14096 ] 2 وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه .
__________________
(1) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الأبواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 121 / 522 .
(1) الكافي 4 : 177 / 4 .
(2) التهذيب 4 : 292 / 890 ، والاستبصار 2 : 127 / 415 .
2 الفقيه 2 : 121 / 523 .




