مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 542 من 557

محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

8 باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً ، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة

[ 14095 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .

[ 14096 ] 2 وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه .

__________________

(1) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الأبواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الأبواب .

الباب 8 فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 2 : 121 / 522 .

(1) الكافي 4 : 177 / 4 .

(2) التهذيب 4 : 292 / 890 ، والاستبصار 2 : 127 / 415 .

2 الفقيه 2 : 121 / 523 .

الصفحة 542 من 557