[ 12826 ] 6 وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (1) حتى يصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : لا يضرّه هذا ( ولا يفطر ولا يبالي ) (2) ، فإنّ أبي ( عليه السلام ) قال : (3) قالت عائشة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح ، أي شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل . . . الحديث .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله : غير احتلام (4) .
[ 12827 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس ، يغتسل ويصلّي ويصوم .
[ 12828 ] 8 وعن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه __________________
6 التهذيب 4 : 210 / 610 ، والاستبصار 2 : 85 / 266 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار زيادة : عمداً ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في الاستبصار ، وفي التهذيب : ولا يفطر .
(3) في هامش المخطوط بدل ( فان ابي قال ) : قال ابو عبد الله عليه السلام .
(4) الاستبصار 2 : 88 / 275 .
7 قرب الإِسناد : 76 .
8 قرب الإِسناد : 78 .




