مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 537 من 557

واعتزل النساء فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي (2) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي (3) .

أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى (4) ويأتي (5) ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة .

6 باب كفّارة الجماع في الاعتكاف

[ 14083 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف ، يجامع (1) ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر .

ورواه الكليني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن __________________

(1) التهذيب 4 : 287 / 869 ، والاستبصار 2 : 130 / 426 .

(2) لم نعثر عليه في التهذيب .

(3) الفقيه 2 : 120 / 517 .

(4) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض .

(5) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .

الباب 6 فيه 6 أحاديث

1 الفقيه 2 : 122 / 532 .

(1) في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 179 / 1 .

الصفحة 537 من 557