واعتزل النساء فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي (2) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي (3) .
أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى (4) ويأتي (5) ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة .
6 باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
[ 14083 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف ، يجامع (1) ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر .
ورواه الكليني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن __________________
(1) التهذيب 4 : 287 / 869 ، والاستبصار 2 : 130 / 426 .
(2) لم نعثر عليه في التهذيب .
(3) الفقيه 2 : 120 / 517 .
(4) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض .
(5) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 2 : 122 / 532 .
(1) في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 179 / 1 .




