أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل ، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ، وكذا بعد الثلاثة
[ 14076 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف (1) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (2) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين (3) ، عن أبي أيّوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله (4) .
__________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 6 وفي الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 12 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 177 / 3 .
(1) في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : الحسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن .
(4) التهذيب 4 : 289 / 879 ، والاستبصار 2 : 129 / 421 .
(5) الفقيه 2 : 121 / 526 .




