[ 14073 ] 12 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (1) فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً نحوه (2) .
اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم (3) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة .
[ 14074 ] 13 ونقل العلّامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل أنّه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلّا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات .
[ 14075 ] 14 ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : روى ابن سعيد يعني : الحسين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
__________________
12 المقنعة : 58 .
(1) قال المفيد : المراد : صلاة الجمعة جماعة دون غيرها ، انتهىٰ ، وفيه نظر إلّا أن يراد به الفضل والكمال . ( منه . قدّه ) .
(2) المقنع : 66 .
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من هذا الباب .
13 مختلف الشيعة : 251 .
14 مختلف الشيعة : 251 .




