مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 532 من 557

أقول : هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأنّ الإِمام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعلّ المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً .

[ 14071 ] 10 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 14072 ] 11 الحسن بن المطهّر العلّامة في ( المنتهى ) نقلاً من ( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) أيضاً نقلاً من كتاب ( الجامع ) (1) .

أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة .

__________________

10 الكافي 4 : 176 / 2 .

(1) الفقيه 2 : 120 / 521 .

(2) التهذيب 4 : 290 / 884 ، والاستبصار 2 : 126 / 411 .

11 منتهى المطلب 2 : 633 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(1) المعتبر : 323 .

الصفحة 532 من 557