ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة .
[ 14068 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف ؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً .
[ 14069 ] 8 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
[ 14070 ] 9 قال : وقد روي في مسجد المدائن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله : والبصرة (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة (2) .
__________________
7 الكافي 4 : 176 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
8 الكافي 4 : 176 / 1 .
(1) الفقيه 2 : 120 / 519 .
9 الفقيه 2 : 120 / 520 .
(1) التهذيب 4 : 290 / 882 ، والاستبصار 2 : 126 / 409 .
(2) التهذيب 4 : 290 / 883 ، والاستبصار 2 : 126 / 410 .




