مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 529 من 557

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب (4) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج (5) والسيّد (6) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة .

3 باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة

[ 14062 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع . . . الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ (1) .

[ 14063 ] 2 وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .

__________________

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم .

(5) يأتي في البابين 79 و 91 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

(6) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين 46 و 72 من أبواب العتق ، وفي الباب 8 من أبواب حدّ المرتد .

الباب 3 فيه 14 حديثاً

1 الفقيه 2 : 119 / 516 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .

2 المقنع : 66 .

الصفحة 529 من 557