مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 526 من 557

ورواه الكليني بالإِسناد السابق (1) عن أحمد بن محمّد (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا : في العشر الأواخر (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

2 باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ، ويجب بوجوبه ، واشتراط إذن الزوج والسيد للمرأة والعبد

[ 14051 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال وتصوم ما دمت معتكفاً .

ورواه الكليني (1) بالإِسناد السابق (2) .

[ 14052 ] 2 وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في حديث قال : وصوم الاعتكاف واجب .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .

__________________

(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .

(2) الكافي 4 : 176 / 2 .

(3) التهذيب 4 : 290 / 884 .

(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة .

(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب المزار .

الباب 2 فيه 11 حديثاً

1 لم نعثر عليه في الفقيه ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 4 : 176 / 3 .

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .

2 الفقيه 2 : 47 / 208 .

(1) مرّ في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الصفحة 526 من 557