لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (2) .
[ 14043 ] 2 وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلاً ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً عاصياً ، وكان الولد عاقّاً .
[ 14044 ] 3 ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد (1) ، عن نشيط بن صالح مثله ، إلّا أنّه قال : ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزيادة (2) .
[ 14045 ] 4 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله __________________
(2) مرّ في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .
2 الفقيه 2 : 99 / 445 .
3 علل الشرائع : 385 / 4 .
(1) في المصدر : متروك بن عبيد .
(2) الكافي 4 : 151 / 2 .
4 الفقيه 4 : 266 / 823 .




