ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمّد بن عبد الله الكوفي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثله (4) .
ورواه أيضاً عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار (5) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل (6) .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره (7) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق (8) ، ويأتي ما يدلّ عليه (9) .
10 باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير إذن السيّد والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم
[ 14042 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في حديث قال : وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده (1) ، والضيف __________________
(4) علل الشرائع : 384 / 1 .
(5) في الكافي : الفضيل بن يسار .
(6) علل الشرائع : 384 / 2 .
(7) الكافي 4 : 151 / 3 .
(8) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم .
(9) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 48 / 208 .
(1) في التهذيب : مولاه « هامش المخطوط » .




