مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 520 من 557

الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبر ني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه .

[ 14040 ] 5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي النكاح (2) .

9 باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس

[ 14041 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد (2) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم (3) فيشتهي الطعام فيتركه لهم .

__________________

5 مسائل علي بن جعفر : 179 / 334 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .

(1) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 9 فيه حديث واحد

1 الفقيه 2 : 99 / 444 .

(1) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) .

(3) في المصدر : يحتشمهم .

الصفحة 520 من 557