الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبر ني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه .
[ 14040 ] 5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي النكاح (2) .
9 باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس
[ 14041 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد (2) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم (3) فيشتهي الطعام فيتركه لهم .
__________________
5 مسائل علي بن جعفر : 179 / 334 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 9 فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 99 / 444 .
(1) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : يحتشمهم .




