ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله (2) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (3) .
أقول : ذكر المحقّق في ( المعتبر ) : إنّ سندها ضعيف ، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة ( عليهم السلام ) باشتهارها ، إنتهى (4) .
13 باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
[ 12821 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القمّاط ، أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال .
[ 12822 ] 2 وبإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
[ 12823 ] 3 وفي ( المقنع ) عن حمّاد بن عثمان ، أنّه سأل أبا __________________
(2) التهذيب 4 : 215 / 625 .
(3) المقنعة : 55 .
(4) المعتبر : 309 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 2 : 74 / 322 .
2 الفقيه 2 : 75 / 325 .
3 المقنع : 60 .




