8 باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج
[ 14036 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها .
[ 14037 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها .
[ 14038 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب (1) . . الحديث .
أقول : ويأتي مثله في النكاح (2) .
[ 14039 ] 4 وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن __________________
الباب 8 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 152 / 4 .
2 الكافي 4 : 151 / 1 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
3 الكافي 5 : 506 / 1 .
(1) القتب : رحل صغير علىٰ قدر سنام البعير ، ( مجمع البحرين قتب 2 : 139 ) .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .
4 الكافي 4 : 152 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .




