مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 512 من 557

أقول : خبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة .

4 باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما

[ 14010 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا وصال في صيام .

[ 14011 ] 2 وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) في حديث قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل .

ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع (2) .

[ 14012 ] 3 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) قال : ولا وصال في صيام إلى أن قال : وصوم الوصال حرام .

[ 14013 ] 4 قال : الصدوق : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إنّي لست __________________

الباب 4 فيه 13 حديثاً

1 الفقيه 2 : 112 / 478 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .

2 الفقيه 3 : 227 / 1070 .

(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع .

3 الفقيه 4 : 265 و 266 .

4 الفقيه 2 : 111 / 476 .

الصفحة 512 من 557