مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 557

السلام ) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كلّ مرّة كفارة .

[ 12819 ] 3 قال العلّامة : وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء .

أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً (1) .

12 باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطاً

[ 12820 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر (1) .

__________________

3 المختلف : 227 .

(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب .

الباب 12 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 103 / 9 .

(1) الفقيه 2 : 73 / 313 .

الصفحة 51 من 557