السلام ) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كلّ مرّة كفارة .
[ 12819 ] 3 قال العلّامة : وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء .
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً (1) .
12 باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطاً
[ 12820 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر (1) .
__________________
3 المختلف : 227 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 103 / 9 .
(1) الفقيه 2 : 73 / 313 .




