عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمّون ، عن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ؟ قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ، ولا مريضاً . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
2 باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق
[ 13997 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
__________________
(1) الكافي 1 : 448 / 19 .
(2) يأتي في الأحاديث 3 ، 8 ، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 2 فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 4 : 279 / 897 ، والاستبصار 2 : 132 / 429 .
(1) المقنع : 91 .




