فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق إلى أن قال : فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوماً بدل يوم .
[ 13993 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر الأزدي ، عن قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان .
أقول : تقدّم الوجه في النهي عن صوم يوم الشكّ (1) .
[ 13994 ] 8 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان .
[ 13995 ] () ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 13996 ] 9 محمّد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمّد بن يعقوب ، __________________
7 التهذيب 4 : 183 / 509 ، والاستبصار 2 : 79 / 241 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديثين 8 ، 10 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
8 الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
() اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم ( 5 ) سنداً ومتناً ولم يذكر في الاصل إلا مرة واحدة عن الكافي ، فلاحظ .
(1) المقنع : 59 .
9 غيبة النعماني : 94 / 26 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب .




