أبواب الصوم المحرّم والمكروه
1 باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام ، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة
[ 13987 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق ، وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه إلى أن قال : وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (1) ، وكذا جميع حديث الزهري .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (2) .
__________________
أبواب الصوم المحرم والمكروه
الباب 1 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 2 : 47 / 208 .
(1) المقنعة : 58 .
(2) مرّ في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم .




