وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء .
[ 12812 ] 11 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه .
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب .
[ 12813 ] 12 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
10 باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم ، والقضاء فيهما
[ 128013 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن __________________
11 التهذيب 4 : 208 / 602 .
(1) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
12 التهذيب 4 : 208 / 603 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام .
(1) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 4 : 209 / 605 ، والاستبصار 2 : 97 / 316 .




