[ 12803 ] 2 وبإسناده عن عمّار بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع (1) أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه .
[ 12804 ] 3 قال : وروي عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء .
[ 12805 ] 4 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
[ 12806 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه .
[ 12807 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فإنّما هو شيء أطعمه الله (1) .
__________________
2 الفقيه 2 : 74 / 319 .
(1) في المصدر : فيجامع .
3 الفقيه 2 : 74 / ذيل حديث 319 .
4 علل الشرائع : 455 / 14 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام .
5 الكافي 4 : 101 / 2 .
6 الكافي 4 : 101 / 3 .
(1) في نسخة زيادة : إيّاه ( هامش المخطوط ) .




