أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة (4) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع ، وأنّه محمول على الإفطار على محرّم (5) .
9 باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان أو ندباً ، ووجب عليه إتمامه إن كان واجباً ، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وإن كان في شهر رمضان أو قضائه ، وكذا الجاهل
[ 12802 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ؟ قال : لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (2) .
__________________
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 وما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه 12 حديثاً
1 الفقيه 2 : 74 / 318 .
(1) الكافي 4 : 101 / 1 .
(2) التهذيب 4 : 277 / 838 .




