سألته عن رجل يؤخّر صوم الأيام الثلاثة من كلّ شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه الخميس ولا جمعة مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[ 13777 ] 8 وبالإِسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيّام من كلّ شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : أيّ ذلك أحبّ .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
10 باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كلّ شهر إذا فاتت
[ 13778 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث فيمن ترك صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفيمن يصحّ منه الصوم (2) .
__________________
8 قرب الإسناد : 102 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 189 / 385 .
الباب 10 فيه حديث واحد
1 التهذيب 4 : 239 / 700 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب .




