أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكد ، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 13741 ] 7 وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يصام في يوم الأربعاء لأنّه لم تعذّب أُمّة فيما مضى إلّا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس مثله (3) .
[ 13742 ] 8 وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما جعل صوم السنّة ليكمل به صوم الفرض ، وإنّما جعل في كلّ شهر ثلاثة أيّام في كلّ عشرة أيّام يوماً لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (2) فمن صام في كلّ عشرة أيّام يوماً واحداً فكأنّما صام الدهر كلّه ، كما __________________
(3) مضىٰ في الأبواب 1 6 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الأبواب 12 19 من هذه الأبواب .
7 الفقيه 2 : 50 / 215 .
(1) علل الشرائع : 381 / 4 .
(2) المحاسن : 320 / 54 .
(3) الكافي 4 : 94 / 12 .
8 علل الشرائع : 272 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 118 / 1 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) الأنعام 6 : 160 .




