ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن عمران ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان (1) .
والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الأحول ، عن ابن سنان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله : فإنّه أفضل (2) .
[ 13738 ] 4 قال الصدوق : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن خميسين يتّفقان في آخر العشر ؟ فقال : صم الأوّل فلعلّك لا تلحق الثاني .
أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأوّل لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض علمائنا (1) .
[ 13739 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا (1) يصوم ، ثم صام يوماً وأفطر يوماً ، ثمّ صام الاثنين والخميس ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر : الخميس في أوّل الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان ( عليه السلام ) يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي ( عليه السلام ) ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفعل كذا __________________
(1) الكافي 4 : 94 / 13 .
(2) التهذيب 4 : 303 / 916 ، والاستبصار 2 : 136 / 446 .
4 الفقيه 2 : 51 / 223 .
(1) راجع روضة المتقين 3 : 240 .
5 الفقيه 2 : 48 / 209 .
(1) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) .




