مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 557

7 باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء

[ 13735 ] 1 محمّد بن على بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى قيل : ما يفطر ، ثمّ أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود ( عليه السلام ) يوماً ويوماً لا ، ثم قبض ( عليه السلام ) على صيام ثلاثة أيّام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر (1) ، ويذهبن بوحر الصدر ، ( وقال حمّاد : الوحر الوسوسة ) (2) ، قال حمّاد : فقلت : وأيّ الأيّام هي ؟ قال : أوّل خميس في الشهر ، وأوّل أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الأيّام التي تصام ؟ فقال : لأنّ من قبلنا من الأُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام ( فصام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذه الأيّام لأنّها الأيام ) (3) المخوفة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان نحوه (4) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (5) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان (6) .

__________________

الباب 7 فيه 33 حديثاً

1 الفقيه 2 : 49 / 210 ، وثواب الأعمال : 105 / 6 .

(1) في نسخة : الشهر ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب : قال حماد : فقلت : وما الوحر ؟ فقال : الوسوسة ( هامش المخطوط ) .

(3) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .

(4) المحاسن : 301 / 8 .

(5) المقنعة 59 .

(6) الكافي 4 : 89 / 1 .

الصفحة 407 من 557