عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيته صائماً يوم الجمعة ، فقلت له : جعلت فداك ، إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد ؟ فقال : كلّا ، إنّه يوم خفض ودعة .
أقول : هذا محمول على أنّه ليس بيوم عيد يحرم صومه لما تقدّم في الجمعة من أنّه عيد (1) ، ولما يأتي في صوم الغدير (2) .
[ 13730 ] 6 وعنه ، عن أنس بن عياض ، عن سعيد بن عبد الملك (1) ، عن رجل ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده .
قال الشيخ : هذا طريقه رجال العامّة لا يعمل به .
أقول : هو مع ذلك يحتمل النسخ ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب ، ويكون الاستثناء منقطعاً ، أو الكراهة أو نفي تأكد الاستحباب وهما متقاربان .
[ 13731 ] 7 وفي ( المصباح ) قال : روي الترغيب في صومه إلّا أنّ الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلّا بصوم يوم قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) وخصوصاً في الجمعة (2) .
__________________
(1) تقدم في الأحاديث 5 ، 12 ، 18 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة .
(2) يأتي في الحديث 1 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 من الباب 14 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 4 : 315 / 958 .
(1) في المصدر : سعد بن عبد الملك بن عمير .
7 مصباح المتهجد : 249 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الأحاديث 12 16 من الباب 39 ، وفي الحديث 1 من الباب 56 أبواب صلاة الجمعة .




