محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12787 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز (1) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم .
[ 12788 ] 3 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براق الاصفهاني (1) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي (2) ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
8 باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق
[ 12789 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن __________________
(3) التهذيب 4 : 204 / 592 .
2 التهذيب 4 : 214 / 623 .
(1) في نسخة : محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 4 : 214 / 622 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : براقة الأصبهاني .
(2) « عن علي » : ليس في المصدر .
(3) يأتي ما يدلّ علي حكم الحجامة في الباب 26 من هذه الأبواب ، وما يدل على كراهة السعوط في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 13 حديثاً
1 الكافي 4 : 101 / 1 .




