أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر ، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم .
[ 13670 ] 2 وبالإِسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً ، قال : يصوم ستّة أيام .
أقول : هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزیء يوم ، لما يأتي في النذر (1) .
17 باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه
[ 13671 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، في الرجل يوقّت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور ، قال : لا يصوم لأنّه في سفر ، ولا يقضيها إذا شهد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه (1) .
__________________
2 التهذيب 4 : 322 / 988 .
(1) يأتي في الباب 2 من أبواب النذر .
الباب 17 فيه حديثان
1 التهذيب 4 : 329 / 1028 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) الكافي 4 : 142 / 7 .




