فقال ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر .
[ 13661 ] 4 قال : وسُئل ( عليه السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلزمه أن يصوم ستّة أشهر ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (1) وذلك في كلّ ستّة أشهر .
ورواه في ( الإِرشاد ) أيضاً مثله ، وكذا الذي قبله (2) .
15 باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام
[ 13662 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم ؟ قال : يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير .
ورواه الصدوق كما يأتي (1) .
__________________
4 المقنعة : 60 .
(1) إبراهيم 14 : 25 .
(2) إرشاد المفيد : 118 .
الباب 15 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 143 / 1 .
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .




