عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شيء ، صم في بلادك حتى تتمّه .
[ 13657 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به ، فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال ؟ قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
14 باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة أشهر
[ 13658 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل قال : لله عليّ أن أصوم حيناً ، __________________
3 الكافي 4 : 141 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) التهذيب 4 : 233 / 684 ، والاستبصار 2 : 100 / 326 .
(2) التهذيب 4 : 321 / 945 .
(3) المقنعة : 60 .
(4) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 34 من أبواب وجوب الحج .
الباب 14 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 142 / 6 ، والتهذيب 4 : 309 / 934 .




