محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، فقال : صم إذاً يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً . . . الحديث .
[ 13653 ] 3 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ؟ قال : شيء عليه ، أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : كان عارفاً أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفاً أتمّ الصوم (1) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
12 باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف ، وأجزاه البناء والإِتمام ، وحكم الإِفطار في صوم النذر
[ 13654 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا ( عليه السلام ) : __________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 173 / 453 .
(1) في المصدر : الصلاة .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 6 والحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
(3) يأتي في البابين 1 ، 2 من أبواب الصوم المحرم .
الباب 12 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 141 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .




