سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفارة اليمين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 13648 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهنّ .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 13649 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً .
[ 13650 ] 6 وقد تقدّم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين واجب إلى أن قال : وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرّق .
__________________
(1) التهذيب 4 : 274 / 830 ، والاستبصار 2 : 117 / 382 .
4 التهذيب 4 : 283 / 856 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 140 / 2 .
5 التهذيب 4 : 315 / 957 ، والاستبصار 2 : 281 / 999 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح .
6 تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .




