الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، عن كلّ عشرة مساكين (6) ثلاثة أيّام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (7) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (8) .
10 باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ
[ 13645 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين .
أقول : المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر (1) لا مطلقاً ، أو الحصر إضافي .
[ 13646 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحجّ لا تفرق ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين .
[ 13647 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن __________________
(6) في نسخة : ( ايام ) بدل ( مساكين ) .
(7) المقنعة : 60 .
(8) يأتي في البابين 6 ، 8 من أبواب الكفارات .
الباب 10 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 140 / 1 .
(1) مرّ في الباب 3 من هذه الأبواب .
2 الكافي 4 : 140 / 3 .
3 الكافي 4 : 120 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان .




