8 باب وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطأ ، وكفّارة الجمع بقتل العمد ، وأنّ القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق
[ 13642 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام ؟ قال : تغلظ عليه الدية (1) ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ! قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ يلزمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 13643 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ؟ قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال : يصوم فإنّه حقّ لزمه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الزهري (1) ، ويأتي ما يدلّ على __________________
الباب 8 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 139 / 8 .
(1) في التهذيب : العقوبة .
(2) التهذيب 4 : 297 / 896 ، والاستبصار 2 : 131 / 428 .
2 الكافي 4 : 140 / 9 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .




