مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 557

عن القاسم الصيقل ، أنّه كتب إليه أيضاً : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .

[ 13641 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب (1) وقرأته : لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى .

قال الشيخ هذا لمن لم يتمكّن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكّن قضى ولا شيء عليه ، قال : وهذا كما بيّناه فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان ، وحكم النذر حكمه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات ، إن شاء الله (2) ، والأقرب ما ذهب إليه جماعة (3) في وجه الجمع أنّه إن كان المنذور صوماً فكفّارة شهر رمضان ، وإلّا فكفّارة يمين كما يأتي (4) .

__________________

4 التهذيب 286 / 867 ، والاستبصار 2 : 125 / 408 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .

(1) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ) .

(2) يأتي في الباب 23 من أبواب الكفارات .

(3) راجع السرائر : 361 ، ومسالك الأفهام 2 : 70 .

(4) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات .

الصفحة 372 من 557